الشيخ جواد الطارمي

199

الحاشية على قوانين الأصول

بالقياس المقسم والمراد منه هو القياس المنطقي الذي يقال له الدّليل عند الأصولي والفرق بينه وبين غير المقسّم هو ان المقسم ما ذكر في الصّغرى جزئيات كثيرة بلفظ امّا أو ؟ ؟ ؟ أو كما ترى في المتن وغير المقسم هو ما لم يذكر في الصغرى الا جزئيّا واحدا مثل ان يقال للانسان حيوان وكل حيوان جسم فالانسان جسم قوله هو ما ثبت الحكم في الأغلب يعنى يكفى فيه تتبع أكثر الجزئيات ويمكن فيه التخلف إذ يجوز ان يكون للكلّى فردا آخر لا يتّصف بالحكم المذكور قوله منها الحكم بسماع اه يعنى انا تفحّصنا أكثر الموارد رأينا الشارع ( اعتبر شهادة العدلين فإذا شككنا في موارد انه اعتبرها فيه أم لا يحكم بالاعتبار للاستقراء قوله لجوارها على الراحلة يعنى انّ الشارع ) لمّا جوّز صلاة الوتر على الرّاحلة وشككنا في وجوبها أو استحبابها لحكم بكونها مستحبّة لما تفحّصنا أكثر موارد الصّلاة الواجبة رأينا ان الشارع لم يجوزها على الرّاحلة [ القول في القياس ] قوله وليس ذلك من باب القياس اى القياس الأصولي لعلّه دفع توهم هو ان الاستقراء النّاقص إذا أفاد الظّن فيدل على حرمته ما دل على حرمة القياس محصّل الدّفع هو انه ليس من قبيله لان القياس تشبيه جزئي بجزئى في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبّه الحكم الثالث في المشبه به فلا مناسبة بينه وبين الاستقراء لأنه اثبات حكم للكلى من تتبع أكثر الجزئيات قوله التّقدير اى تعيين مقدار الشيء قوله بالقصبة وهي في اللّغة كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبا ويقال له بالفارسية ح وفي الاصطلاح يقال لاحدى آلات المساحة قدرها ثمانية اذرع بذراع اليد والذّراع يقال بالاشتراك على ذراع اليد وذراع الحديد وذراع الهاشميّة والمتداول هو الاوّل وهو ستّ قبضات معتدلة والقبضة اربع أصابع معتدلة وذراع الحديد سبعة وعشرون إصبعا والذّراع الهاشميّة اثنان وثلاثون إصبعا كذا نقل عن الفوائد البهائية قوله وليس بذلك يعنى لا تدل الآيات والأخبار المذكورة على حرمة العمل بالقياس قوله فالأولى اى في ردّ العمل بالقياس واثبات حرمته قوله برهة البرهة المدّة الطويلة وزمان كثير قوله على بضع وهو بكسر الباء وقد يفتح يقال لما بين الثلاثة إلى التسعة وقيل ما بين الثلاثة إلى العشرة قوله وما يتراءى اى ما يلاحظ قوله أو المجادلة بالتي هي أحسن وهي للاستدلال على طبق مذاق الخصم ليلائم قلبه ويسهل ردّه قوله جواز العمل بالظّن اى الظّن الغير القياسي قوله لا يكاد يمكن اتمامه والحق امكان اتمامه على ما حققه شيخنا العلّامة المرتضى في الرّسائل في بحث حجيّة المظنة قوله وبذلك يندفع اى بما ذكرنا اثبات حرمة العمل بالقياس أولا بالأدلة ثم الحكم بحجيّة الظنّ مطلقا لا يرد الاشكال المذكور في المتن إذ خروج الظن القياسي ح يكون من باب التّخصّص لا التّخصيص قوله لولاه اى لولا وجوب العمل بالظّنّ هذا قيد لكلّ واحد من لزوم التّكليف ما لا يطاق ولزوم ترجيح المرجوح توضيح ذلك هو انّه إذ انسدّ باب العلم ولم يكن الظن حجة ان كنا مكلّفين بالقطع لزم التكليف مما لا يطاق وان كنا مكلّفين بالعمل بالطّرف الموهوم المقابل للظّن لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح وكلّ منهما قبيح عن العقل فكذلك يحكم العقل بوجوب العمل بالظن مط قوله أو نقول هذا جواب ثان عن الاشكال المذكور قوله لنجاسة الكلب والخنزير والشاة حيث أوجبوا فيها نزح أربعين دلوا قوله وباختلاف الأبوال النجسة حيث قالوا في بول الرّجل بوجوب نزح أربعين دلوا وفي بول المرأة نزح الجميع وفي بول المرتضع نزح دلو واحد قوله الّذين هادوا ويقال هاد يهود هودا إذا تاب ورجع إلى الحق ولكن المراد هنا انّ الذين صاروا يهوديا قوله والانصاف اه حاصله انّ الجواب